134

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

603 - وسمعته يقول: الأرض الموات لا يكون إحياؤها بالزرع فيها، إنما يكون إحياؤها بأن يعمل فيها ويحفر فيها، ويبنى فيها، فيكون بهذا إحياء، ولا يكون بالزرع إحياء.

604 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول ، قال: "الدين بين يدي الذهب، والفضة، والزرع".

605 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: سمعت أبا عمرو يقول: "الدين بين يدي الذهب، والفضة. والعشر بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم".

قال أبو عبد الله: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك.

ثم أخرج إلي هذه الأحاديث فقرأتها عليه.

606 - وقرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: "كان المصدق يجيء، فإذا رأى إبلا قائمة، أو زرعا قائما، أو غنما قائمة، أخذ منها الصدقة".

607 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: "لا نعلم على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده".

وقال ابن جريج: عن أبي الزبير، قال: سمعت طاووسا يقول: "ليس عليه صدقة".

608 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: "قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده".

قال: ما يرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده".

Page 154