1 - إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة، بشرط أن لا يظهر الكفر إن كان مميزا، وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم.
2 - إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده، والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بعدم إظهاره الكفر إن كان مميزا.
3 - إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى.
4 - إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب يغسل فيها، وأما سائر الآلات المستعملة في التغسيل، ولباس الغاسل وسائر بدنه فالحكم بطهارتها تبعا للميت مشكل.
مسألة 165: إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة، فقد مر سابق في مسألة: (155) أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع منه، أو بنزح مقدار منه، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح إذا أصابها شئ من الماء المتغير، ولكنه لا دليل على ذلك، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة.
التاسع من المطهرات: غياب المسلم البالغ أو المميز:
فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط:
1 - أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
Page 79