ونحوه، وكذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة - كالمتكون من بخار الخمر -، وأما صيرورة الخشبة المتنجسة فحما بالنار أو رمادا فطهارتها بها محل إشكال، بل الأحوط وجوبا نجاستها.
الخامس من المطهرات: الانقلاب.
كالخمر إذا انقلب خلا، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره.
السادس من المطهرات: الانتقال:
وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا نفس له، كالبق والقمل والبرغوث. ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه. وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته، وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الانسان فإنه لا يطهر بالانتقال. وأما إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم فلا يحكم بنجاسته إلا إذا علم أن الذي تلوث به الجسد من الدم تلوث به حين امتصاصه فإنه نجس.
السابع من المطهرات: الاسلام:
فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره. وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالاسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن. والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره، فإذا تاب المرتد - ولو كان فطريا - يحكم بطهارته.
الثامن من المطهرات التبعية:
وهي في عدة موارد:
Page 78