7 - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري مرة واحدة. وبالماء القليل ثلاث مرات، وكذا في الكر على الأحوط، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا. ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر، أو بولوغ الكلب، أو الخنزير، أو موت الجرذ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله مرة واحدة في الجاري، وبالماء القليل ثلاث مرات، وكذا بالكر أيضا على الأحوط وجوبا.
8 - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة وإن كان الماء قليلا، ولا تكفي الغسلة المزيلة، والأحوط الغسل مرتين، ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من العصر أو الدلك إذا غسل في غير الجاري.
مسألة 160: الماء القليل المتصل بالكر، أو بغيره من المياه المعتصمة - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به.
مسألة 161: إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره، ولا يضره خروج الغسالة عنه ملونة وإن بلغت حد الإضافة إذا كان الماء حين الوصول إليه باقيا على إطلاقه.
مسألة 162: إذا نفذت النجاسة في الحب، أو الكوز، أو الحنطة، أو الشعير أو نحو ذلك كفى في طهارة ظاهرها أن توضع في الماء الجاري، وأما طهارة باطنها بذلك ففيه إشكال.
مسألة 163: العجين أو الدقيق أو الحليب لا يمكن تطهيره إذا تنجس.
Page 76