1 - اللباس والفرش المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة، ولا يعتبر العصر فيه، والأحوط استحبابا تحريكه بمقدار يسير، ولا بد من غسله - مرتين - إذا غسل في الماء القليل، بشرط العصر أو الدلك، والأحوط وجوبا كون الكر وماء المطر كالقليل في اعتبار العصر والتعدد.
2 - البدن المتنجس - بالبول أو غير البدن من الأجسام - يطهر بغسله في الماء الجاري مرة واحدة، وبالماء القليل مرتين، والأحوط اعتبار التعدد في الكر.
3 - الأواني المتنجسة بالخمر - على القول بنجاسته - لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات، سواء في ذلك الماء القليل وغيره.
4 - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع صب الماء عليه مرة، وإن كانت المرتان أحوط، ولا حاجة - معه - إلى العصر فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه، ولكن يشترط أن لا يكون الصبي متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط.
5 - الإناء المتنجس بولوغ الكلب، الأحوط في كيفية تطهيره أن يمسح الإناء بالتراب اليابس أولا، ثم يختلط التراب بمقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يغسل الإناء بالماء القليل ثلاثا، وتكفي في الكر أو الجاري مرة واحدة، والأحوط استحبابا ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب، بل بمطلق مباشرته حتى وقوع شعره أو عرقه فيه.
6 - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه، لا بد في طهارته من غسله سبع مرات، من غير فرق بين الماء القليل وغيره.
Page 75