بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع من المادة، أو بنزح مقدار يزول به التغير.
مسألة 156: الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي مع الدفع، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس، كما تقدم آنفا في الماء المضاف. وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس، إلا إذا تغير أحد أوصافه - على ما تقدم -. ومقدار الكر - وزنا - (74 / 376) كيلو غراما، ومساحة ما يبلغ مكعبه (656 / 33) شبرا.
مسألة 157: الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل، إذا جرت من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، ولا يحتاج إلى التطهير، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات.
مسألة 158: الظاهر أن غسالة الاستنجاء من الغائط أو البول نجسة لكنها معفو عنها - بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيها - بشروط:
1 - أن لا تتميز فيها عين النجاسة.
2 - أن لا تتغير بملاقاة النجاسة.
3 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء.
4 - أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج.
مسألة 159: تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه، وهذا تفصيله.
Page 74