مسألة 145: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس، وأما المتكون في صفار البيض فهو نجس على الأحوط، ولكنه لا ينجس سائر الأجزاء إذا لم يعلم ملاقاته لها، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل.
6، 7 - الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما.
8 - الكافر، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، وإن كان من أهل الكتاب، وهو الأحوط.
وأما الناصب فالأحوط نجاسته وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد. ومن أنكر حكما من أحكام الدين مع علمه بثبوته على وجه يرجع إلى إنكار الرسالة يحكم بكفره، وكذلك من علم إنكاره من فعله، كمن استهزأ بالقرآن. أو أحرقه - والعياذ بالله - متعمدا.
مسألة 146: لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره.
9 - الخمر على الأحوط، وكذا كل مسكر مايع بالأصالة، والأظهر طهارة (الاسبرتو) بجميع أنواعه، سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره.
مسألة 147: العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا. والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها.
Page 70