بالأصل، أو بالعارض - كالجلال، وموطوء الانسان - إذا كانت له نفس سائلة. ولا بأس ببول الطائر وذرقه، وإن كان مما لا يؤكل لحمه. والأحوط الاجتناب عن بول ما يشك في أن له نفس سائلة.
3 - المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم، والأحوط نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضا.
4 - ميتة الانسان وكل حيوان له نفس سائلة، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها، كالوبر والصوف، والشعر والظفر، والقرن والعظم ونحو ذلك.
وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار، كالثالول، والبثور، والجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلك، كما لا بأس بالإنفحة المستخرجة من الجدي الميت، وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل، والأحوط الاجتناب عن كيسها - أي الكرش -، وأما اللبن في الضرع فإنه طاهر، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 144: يطهر الميت المسلم بتغسيله، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. وقد تقدم وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة.
5 - الدم الخارج من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي . والأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك.
Page 69