خرج منه البول أو غيره، ففي هذه الصور يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، والأحوط لزوما أن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة: أن يكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه، فحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ويجعل في جنبه الماء، فإذا خرج منه شئ يتوضأ ثم يبني على صلاته من حيث قطعها.
مسألة 142: يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه، كأن يتخذ كيسا فيه قطن، والأحوط وجوبا تغييره لكل من الصلاتين - الظهر والعصر، والمغرب والعشاء -.
مسألة 143: إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، فلو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلافه. نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت، أو برءه من مرضه فيه.
النجاسات وأحكامها النجاسات إحدى عشرة:
1، 2 - البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه
Page 68