مسألة 140: إذا صلى مع التيمم الصحيح ثم ارتفع عذره صحت صلاته، ولا تجب إعادتها لا في الوقت ولا في خارجه.
مسألة 141: تيمم المجنب مجز عن الوضوء، فإذا تيمم لعذر ثم أحدث بالحدث الأصغر فالأحوط وجوبا أن يجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن، وأن يأتي بالتيمم بدلا منه أيضا إذا لم يتمكن من الوضوء، وأما تيمم المحدث بالحدث الأكبر - غير الجنابة - فلا يجزي عن الوضوء، ولا بد من ضم الوضوء إلى التيمم، وإذا أحدث بالأصغر ولم يتمكن من الغسل لزمه التيمم بدلا من الغسل مع الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء - أيضا - تيمم بدلا منه أيضا.
دائم الحدث من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك، يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
الأولى: أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا - ولو مع الاقتصار على واجباتها -، ففي هذه الصورة يجب ذلك، ويلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية، وإن أثم بالتأخير.
الثانية: أن لا يكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو أن تكون له فترة كذلك ولكن يشق عليه تجديد الطهارة كلما
Page 67