والأحوط التيمم بما يمكنه والصلاة معه، ويجب القضاء بعد ذلك.
7 - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط وجوبا.
8 - النية، على تفصيل مر في الوضوء.
9 - الترتيب بين الأعضاء، على ما مر.
10 - الموالاة، والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا.
11 - المباشرة، مع التمكن منها.
12 - أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوبا. نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت - ولم ينقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة - لم تجب عليه إعادة التيمم، وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا.
مسألة 138: لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت. والأحوط وجوبا تأخير التيمم والصلاة مع رجاء التمكن في الوقت، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في جواز البدار، وإذا ارتفع العذر أثناء الوقت فلا تجب الإعادة.
مسألة 139: إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى، ثم دخل وقت صلاة أخرى ولم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم، ولم يحتج إلى تيمم آخر، وإذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة، بل أثنائها بعد الدخول في الركوع من الركعة الأولى لم يحتج إلى الإعادة، وأما إذا كان الوجدان قبل الركوع فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة بالطهارة المائية.
Page 66