2 - أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض.
3 - أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه حرج، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان أو مرضه الموجب لوقوعه في حرج، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء، وينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية.
الخامس: ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة لا تتحمل عادة، ومن هذا القبيل ما إذا كان في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل عادة.
السادس: ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله، بمعنى أنه يوقعه في الحرج، ومع عدمه يجب الشراء، وإن كان بأضعاف قيمته.
السابع: ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها.
الثامن: ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها على المشهور، لكن الأحوط إتيان الصلاة بالطهارة الترابية في الوقت ثم القضاء خارجه مع الطهارة المائية.
التاسع: ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا، فإن الأولى في هذه الصورة أن يصرف الماء في إزالة النجاسة أولا، ثم يتيمم بعد ذلك.
Page 63