يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج، ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة إشكال، والأحوط ضم التيمم إليه.
الثالث: أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء، فلو كان في غيرها، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء، وكان مما يضر به غسل جزء آخر، كما إذا كان الجرح في إصبعه، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا.
مسألة 127: إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا، فالأحوط لزوما أن يجمع بين الوضوء - مع المسح على الجبيرة - وبين التيمم، وكذا إذا كان تمام الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا.
مسألة 128: إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها، ومسح المتوضئ عليها بدلا من غسل العضو، يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة، كما لو كانت غير مجبرة.
مسألة 129: إذا توضأ مع المسح على الجبيرة، وصلى ثم ارتفع العذر - بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه، وأما إذا زال العذر قبل خروج الوقت، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت إعادتها على الأحوط.
مسألة 130: إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، فمسح على الجبيرة وصلى، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر، أو
Page 60