مسألة 125: يعتبر في الجبيرة أمران:
الأول: طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة ولا يمكن تطهيرها، فالأحوط فيها أن يشد عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها، وإن لم توجد خرقة طاهرة فالأحوط غسل غير موضع الجبيرة مع التيمم، هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما، وأما فيما إذا كان المسح عليها من باب الاحتياط، ولم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة، فالأحوط الجمع بين الوضوء - من دون أن يمسح على الجبيرة - وبين التيمم.
الثاني: إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، فيجب تبديلها، أو استرضاء مالكها، وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء، أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم.
مسألة 126: يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:
الأول: أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر - كنجاسته مع تعذر إزالتها، أو لزوم الضر من استعمال الماء - يتعين عليه التيمم، وأما إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن إزالته بغير حرج، فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه، والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء أو الغسل، وكذلك إذا كان اللاصق بالعضو دواء.
الثاني: أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلا وجب رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته، إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح. وإن لم
Page 59