غسل مس الميت يجب الغسل على من مس الميت بعد برده، وقبل إتمام غسله، ولا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون من ا لظاهر والباطن، كما لا فرق - على الأحوط - بين كونهما مما تحله الحياة وما لا تحله - كالظفر -، والأحوط استحبابا الغسل بمس العظم والسن، نعم المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر. ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما، فيجب في مس الميت الكافر أيضا، وأما مس من لا يجب تغسيله - كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الاسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم - فلا يوجب الغسل.
مسألة 122: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة - كالصلاة - إلا بالغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه إن لم يكن على وضوء.
مسألة 123: يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه.
مسألة 124: إذا يمم الميت بدلا من تغسيله لعذر، فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
Page 54