مسألة 104: تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا يتنجس بالدم أو غيره من النجاسات. والأولى أن يكتب على خرقة ويوضع على رأسه أو صدره، ليؤمن به من النجاسة.
شروط الكفن:
يعتبر في الكفن الإباحة، والأحوط وجوبا أن لا يكون نجسا، ولا مذهبا، ولا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من الجلد وإن كان مما يحل أكله. وكل هذه الشروط - غير الإباحة - تختص بحال الاختيار، ويسقط في حال الضرورة. ولا بأس بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط استحبابا، فلو انحصر الكفن في المغصوب دفن عاريا، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به. فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين أحدها ففي الحكم بالتخيير أو تعيين بعضها دون الآخر وجهان.
مسألة 105: الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه.
مسألة 106: يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت، والأولى أن تكونا من النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الرمان، وإلا فمن الخلاف (الصفصاف). وتكتب عليها الشهادتان وأسماء الأئمة (عليهم السلام)، والأولى أن تكون الكتابة بالتربة الحسينية.
Page 47