ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فينتظر حتى يتبين موته.
مسألة 85: يجب تغسيل الميت على المكلفين كفاية، فيسقط عن الباقين بقيام واحد به، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه - كأطفال المسلمين ومجانينهم - حتى المخالف على الأحوط، ويستثنى من ذلك صنفان:
1 - من قتل رجما أو قصاصا، على تفصيل بين في محله.
2 - من قتل في جهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو دفاع عن الاسلام، بشرط خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب.
مسألة 86: إذا أوصى الميت - بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن - إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار إذن الولي، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته على الأحوط، وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال أولى بأحكامه من النساء، والبالغون مقدمون على غيرهم على الأحوط. وإذا لم يكن للميت وارث فيكون أمره إلى آحاد المكلفين.
مسألة 87: يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر، ولا يصلى عليه. وإذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط - إن لم يكن أقوى - جريان حكم من تمت له أربعة أشهر عليه.
Page 41