زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما وقع في العادة من الدم الثاني نفاسا، ومزاد على العادة من الدم استحاضة، وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء، فإذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر - من حين الولادة - كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
2 - أن تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وكان الدم الثاني استحاضة، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة تحتاط وجوبا إلى ثمانية عشر يوما بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء في أيام الدم، وفي النقاء المتخلل تحتاط بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء. وإن تجاوز عن ثمانية عشر يوما فيومين من بعدها استحاضة. وما بعد العشرين يوما، إن كان الدم بصفات الحيض أو في أيام عادتها فهو حيض، وإلا فهو استحاضة أيضا. وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، وما بعده استحاضة.
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا..، مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء نفاسا، وفي النقاء المتخلل بينها تحتاط بين أعمال الطاهرة وتروك
Page 36