(مسألة 54): إذا تجاوز الدم أيام العادة، فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار، وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم.
والاستظهار: هو الاحتياط بترك العبادة، ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمرا قبل أيام العادة، وإلا فلا يجوز لها الاستظهار، ويلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
(مسألة 55): إذا انقطع الدم قبل العشرة وجب عليها الغسل والصلاة ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك، وأما إذا علمت عودة الدم بعد ذلك فقد تقدم حكمها في المسألة (53).
(مسألة 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما بعد العادة، فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا، وإن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض وما كان في طرفيها فهو استحاضة، مثلا إذا كان زمان العادة من أول الشهر إلى اليوم الخامس، فرأت الدم قبله يومين واستمر بعد العادة إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا، وإذا استمر إلى اليوم التاسع من الشهر، فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض وما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضة. وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر وكان بصفات الحيض واستمر إلى ما بعد العادة، فإن حكمه كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين.
(مسألة 57): إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد عليها
Page 31