284Al-masāʾil al-muntakhabaالمسائل المنتخبةMuḥammad al-Rūḥānī - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHPublication Year1417 - 1996 مGenresShīʿī LawFatāwāلأنه من الرباء، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز، ويجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - إلا أن يعطيه قرضا بشرط الزيادة، فإنه حرام - كما تقدم -.Page 295CopyShareAsk AI