212Masail Muntakhabaالمسائل المنتخبةMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHPublication Year1417 - 1996 مGenresShīʿī LawFatwasعلى الأحوط استحبابا، وأكثره هو الذي ذكرناه في زكاة المال في المسألة (545).(مسألة) 560: يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.Page 219CopyShareAsk AI