127

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Publication Year

1417 - 1996 م

2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام، والأحوط استحبابا اختيار الأول، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.

3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.

4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، بنى على الأربع، وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائما، ثم بركعتين جالسا.

5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد السجدتين - بنى على الأربع، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، ولا شئ عليه.

6 - من شك بين الأربع والخمس - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.

7 - من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.

8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.

9 - من شك بين الخمس والست - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد السجدتين.

والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

Page 130