ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث١.
وأما البائن بالخلع فهل يحل التعريض بخطبتها٢؟ فيه وجهان٣.
وأما التصريح بالخطبة في كل معتدة٤.
النوع الثامن: الملاعنة٥ تحرم على الملاعن٦.
(١) المصادر السابقة، والمغمي٦: ٦٠٨، المبدع٨: ١٤، العدة٣٦٠.
(٢) مراده ما إذا كان المعرِّض بالخطبة غير الزوج، وأما الزوج فيحل له التصريح بخطبتها والتعريض.
المغني٦: ٦-٩، الكافي٣: ٥١، كشاف القناع٥: ١٨.
(٣) وهما روايتان:
الأولى: عدم الجواز، والثانية: الجواز، وهو المذهب.
الهداية١: ٢٤٧، الشرح الكبير٤: ١٦٢، المذهب الأحمد١٢٢، المحرر٢: ١٤، الإنصاف٨: ٣٥.
(٤) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام٣٥٩، الإقناع٣: ١٦٠، غاية المنتهى٣: ٦، منار السبيل٢: ١٤٢.
(٥) اللعان: مشتق من اللعن، وأصله الطرد والإبعاد.
والمراد به عند الفقهاء: شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها.
اللسان١٣: ٣٨٧، التعريفات١٩٢، المطلع٣٤٧٦، الإقناع٤: ٩٥، أنيس الفقهاء١٦٣.
(٦) تحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد، لكن لو أكذب نفسه، هل تحل له أم لا؟ على روايتين:
-الأولى: - وهي المذهب- أنها لا تحل له بل تحريم على التأبيد.
-والثانية: تباح له، ونقل هذه الرواية حنبل.
وقال ابن قدامة: هذه الرواية شذ بها حنبل عن سائر أصحابه.
الكافي٣: ٥٣، المبدع٧: ٥٣، ٢٩٠، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ١٩٨، الفروع٥: ١٩٧، الإنصاف٨: ١٢١.