159

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين، فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية١، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر بحال٢. النوع السادس: التحريم لأجل الرق٣، فإن كانت الأمة كتابية فلا تحل لمسلم بحال٤، وإن كان مسلمة فيجوز للعبد التزوج بها٥. ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين: عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة٦.

(١) المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومن وافقهم في أصل دينهم، ودان بالتوراة والإنجيل كالسامرة وفرق النصارى. الكافي٣: ٤٧، المغني٦: ٥٩٠. (٢) كتابيا كان أو غير كتابي. المقنع٣: ٣٨، الشرح الكبير٤: ٢٢٧، المذهب الأحمد١٢٦، المحرر٢: ٢١، شرح منتهى الإرادات٣: ٣٦، دليل الطالب٢٠٥. (٣) أي العبودية. (٤) ولو كان عبدا، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: رواية بالجواز، قال المرداوي: وردها الخلال، وقال: إنما توقف الإمام أحمد –﵀ فيها، ولم ينفذ له قول. الكافي٣: ٤٨، الهداية١: ٢٥٣، الشرح الكبير٤: ٢٣٠، المبدع٧: ٧٣، منار السبيل٢: ١٦٩. (٥) الكافي٣: ٤٨. (٦) الطول: هو أن لا يملك مالًا حاضرا، على الصحيح من المذهب،

1 / 180