140

Al-masāʾil al-muhimma fīmā yaḥtāju ilayhi al-ʿāqid ʿinda al-khuṭub al-mudlahima

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

Genres

Law
وهو مذهب أبي حنيفة١.
(٥٦) مسألة:
إذا تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين صحن ذكره أبو بكر، لأن أكثر ما فيه أنه ضمان مجهول، أو ضمان ما لم يجب، وكلاهما صحيح عندنا، ولا فرق بين كون الزوج موسرا أو معسرًا٢.
(٥٧) مسألة:
الشروط٣ في النكاح ثلاثة أقسام:
أحدها: شرط يلزم الوفاء به، ويصح العقد والشرط، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى٤ عليها، فهذا يلزمه

(١) الهداية للمرغيناني١: ٢١٢.
(٢) المغني ٦: ٧٤٩، الشرح الكبير٤: ٣١٢.
(٣) الشرط في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فقد جاء أشراطها﴾ أي علاماتها، الآية١٨ من سورة محمد.
واصطلاحا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، كالإحصان والحَوْل ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما.
الصحاح٣:١٣٦، المصباح٣٠٩، المختصر في أصول الفقه٦٦، المطلع٥٤، التعريفات١٢٥.
(٤) التسرِّي: اتخاذ أَمة للجماع. المطلع١١٤.

1 / 161