139

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

تسليم الصداق إذا كان حالًاّ١. فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها٢ قبل قبضه٣. وإن سلمت نفسها ثم أرادت منع نفسها حتى تقبض الصداق فقد توقف أحمد عن الجواب٤. وذهب بعض أصحاب أحمد: إلى أنه ليس لها ذلك٥. وهو قول مالك٦ والشافعي٧. وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك٨.

(١) المقنع٣: ٩٧، المغني٦: ٧٣٧، ٧: ٦٠٤، الإنصاف٨: ٣١٠، التنقيح المشبع٣٠٥، الإقناع٣: ٢٢٦. (٢) منع نفسها: تكررت في الأصل. (٣) فلو حل هذا المؤجل قبل الدخول فهل لها منع نفسها؟ فيه وجهان، أحدهما: ليس لها ذلك وهو الصحيح، والثاني: لها ذلك. المغني٦: ٧٣٧، المحرر٢:٣٨، الفروع٥: ٢٩٠، الإنصاف٨: ٣١١. (٤) الكافي٣: ٩٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ١٢٦، الشرح الكبير٤: ٣٣٦. (٥) منهم أبو عبد الله ابن بطة، وأبو إسحاق ابن شاقلا، وهذا هو أصح الوجهين، واختاره الأكثر. الكافي والمحرر: الصفحات السابقة، والفروع٥: ٢٩١. (٦) القوانين الفقهية١٣٦، أسهل المدارك٢: ١١١. (٧) التنبيه١٦٦، الوجيز٢: ٢٦. (٨) هذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة، وانظر: مصادر الحنابلة السابقة، والمبدع٧: ١٦٧.

1 / 160