129

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

وقال القاضي: إنما الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا، أما إذا كان الابن موسرا فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة١. (٥١) مسألة: إذا تزوج المحجور عليه٢ للسفه بغير إذن وليه، فقال أبو بكر: يصح النكاح٣. قال القاضي: يعني إذا كان محتاجا إليه، فإن عدمت الحاجة لم يجز لأنه إتلاف لماله في غير حاجة٤.

(١) نقله عنه ابن قدامة في المغني٦: ٥٠٢. (٢) الحجر في اللغة: المنع. واصطلاحا: منع الإنسان لحق نفسه، كالحجر على السفيه والصغير والمجنون. والثاني: حجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه، وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهمان والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن، وغير ذلك. وانظر: اللسان٤: ١٦٧، المغني٤: ٥٠٥، المذهب الأحمد٩٨، الروض الندي٢٤٧. (٣) المغني٦: ٥٣، وقال ابن قدامة: أومأ إليه أحمد، والشرح الكبير٤: ١٨٢. (٤) إذا كان محتاجا إلى الزواج: فيصح تزوجه بغير إذن وليه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يصح وأما إن لم يكن محتاجا إلى الزواج: فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. وانظر: المحرر١: ٣٤٧، المغني٦: ٥٠٣، الإنصاف٨: ٣٣٤.

1 / 150