إحداهما: يضمن، نص عليه احمد، فقال: تزويج١ الأب لابنه الطفل جائز، ويغرم الأب المهر، لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما أو نطق بالضمان٢.
والرواية الأخرى: لا يضمنه٣. قال القاضي: هذا أصح٤.
(١) في الأصل: تزوج. والتصحيح من المغني٦: ٥٠٢.
(٢) المغني: الصفحة السابقة، الكافي٣: ١١٠، مسائل أحمد لابن هانئ١: ٢١٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨٩، الإنصاف٨: ٢٥٢.
(٣) المصادر السابقة، والمحرر٢/٣٤، الفروع٥: ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٧٠.
(٤) المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨٩، المغني ٥٠٢:٦، الإنصاف٨: ٢٥٢.
وقال ابن تيمية –﵀: ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد، روايات:
- الأولى: أنه على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما.
- الثانية: هو على الابن مطلقان إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده.
- الثالثة: أنه على الأب ضمانا.
- الرابعة: أنه عليه أصالة.
- الخامسة: أنه إذا كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة.
- السادسة: الفرق بين رضا الأب وعدم رضاه.
وانظر: الاختيارات الفقهية٢٣٦، الإنصاف، الصفحة السابقة.