101

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

وهذا مذهب الشافعي١. وقال مالك٢ وأبو حنيفة٣: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها. فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار٤. ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبًا٥.

(١) الأم٥: ١٦. (٢) المشهور عن مالك – ﵀ أن الثيبوبة المانعة من الجبر هي ما إذا كان الوطء حلالا،وقيل: ولوكان الوطء حراما. المقدمات والممهدات١: ٤٧٧، القوانين الفقهية١٣٣. (٣) الاختيار٣: ٩٣، مجمع الأنهر١: ٣٣٤. (٤) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل. المغني٦: ٤٩٥، الإنصاف٨: ٦٥. (٥) هذا هو الصحيح من المذهب وقيل: تصير ثيبًا بالوطء في الدبر. انظر: المصدرين السابقين، والفروع٥: ١٧٤، الإقناع٣: ١٧١.

1 / 122