Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
(١) الهذرمة: السرعة في القراءة والكلام يقال: هذرم ورده أي هذَّه. اهـ. مختار. (٢) هي: جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام، وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد: فقد روي عن أبي قلابة ﵁ قال: صلَّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله ﷺ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. رواه الخمسة إلا مسلمًا. ولفظ البخاري: "وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام". أقول: ومن الهيئات جلسة الاستراحة. يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها. فلا تسن بعد سجدة التلاوة، ولا للمصلي قاعدًا، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلًا، ولا في الثانية منه، إن أراد التشهد فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها. وهي: فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست من الأولى ولا من الثانية. والأفضل: أن لا تزيد على قدر الطمأنينة، لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة. ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين، ولا تبطل الصلاة به عند الرملي، وتبطل عند ابن حجر إن زاد على الذكر المطلوب. وقال القليوبي على الجلال: وللمأموم ولو بطيء الحركة فعلها، لكن مع الكراهة، وإن تركها الإمام، بخلاف التشهد الأول فيجب تركه لطوله. اهـ. =
1 / 47