Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
(١) هو لغة: حل القيد. وشرعًا: حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٢٩]. وقوله ﵊: "لَيْسَ شَيءٌ مِنَ الْحَلاَلِ أبغضَ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ". رواه أبو داود بإسناد صحيح. (٢) قال في إعانة الطالبين: ٤/ ٢٣: ولو علقه بفعله شيئًا، ففعله ناسيًا للتعليق، أو جاهلًا بأنه المعلَّقُ عليه لم تطلق. وخرج بفعله ما لو علقه على فعل غيره: فإن كان ممن يبالي بتعليقه بحيث يشق عليه طلاق زوجته، ويحزن له لصداقة أو نحوها، وفعله ناسيًا أو جاهلًا لم يقع أيضًا. اهـ. ولا يقع طلاق مكره بغير حق، إذا وجدت شروطه. خلافًا للإمام أبي حنيفة رضي الله =
1 / 194