183

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Publisher

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Edition Number

السَادسَة

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

Fatwas
الحرمة المؤبدة (١) ٤ - مسألة: في حقيقة المرأة التي هي مَحْرم له، يحل النظرُ

= تجد ما تقر عينك فإني أسهبت القلم في هذا، وأطلت الكلام؛ لأننا في زمانٍ فاض شره، وخمد خيره، وظهرت الفاحشة، فاكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وأصبحت المرد تنكح كما تنكح النساء. أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اهـ. محمد. (١) يحرم على الرجل: المحارم المؤبدة ١ - نكاح الأم. ٢ - والجدات. ٣ - والبنات. ٤ - وبنات الأولاد وإن سفلوا. ٥ - والأخوات. ٦ - وبنات الأخوات. ٧ - وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا. ٨ - وبنات الأخوة. ٩ - وبنات أولاد الأخوة وإن سفلوا. ١٠ - والعمات. ١١ - والخالات وإن علون. ويحرم عليه: ١٢ - أمُ المرأة. ١٣ - وجداتُها، سواء كن من رَضاع أو نسب. ١٤ - وبنت المرأة. ١٥ - وبنات أولادها، فإن بانت الأم منه قبلَ الدخول بها حلَّتْ له، فإن دخل بها حرمن على التأبيد. ويحرم عليه: ١٦ - أم مَنْ وطئها بملك، أو شبهة وإن علت. ١٧ - وبنتها. =

1 / 185