170

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Publisher

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Edition Number

السَادسَة

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

Fatwas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما عول الستة: فتعول الستة إلى عشرة، وترًا وشفعًا. فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم. وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم. وإلى تسعة: كزوج وأختين وأم وأخ لأم. وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ ٢. وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا. فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجة، وأم، وأختين لغير أم. وإلى خمسة عشر: كزوجة، وأم، وأختين وأخ لأم. وإلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين، وأخ ٢. وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط. كبنتين، وأبوين، وزوجة: للبنتين ستة عشر. وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اهـ. وللزوجة ثلاثة. وإليك حلها عمليًا: المسألة الأولى أما عول الستة: فتعول الستة إلى عشرة: وترًا، وشفعًا. فعولها إلى سبعة: كزوج، وأختين لغير أم. الحل: ............................. ٦ ..... ٧ - نصف ....... زوج ......... ٣ ثلثين ...... ٢ أخت ش ..... ٤ ٣ =

1 / 172