Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
(١) هي لغة: اسم للأجرة. وشرعًا: عقد على منفعة مقصودة معلة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، والأصل فيها، خبر البخاري: "أن النبي ﷺ والصديق استأجرا رجلًا من بني الديل يقال له: عبد الله بن الأريقط ليدلهما على طريق المدينة لما هاجرا من مكة حين خرجا من الغار". أركان الإجارة وأحكامها أركانها ثلاثة: ١ - عاقد: أي مكرٍ ومكتر. ٢ - ومعقود عليه: أي أجرة ومنفعة. ٣ - وصيغة: أي إيجاب وقبول. ولا بد في المنفعة من أن تقدر بمدة أو بمحل عمل. وشرط صحة الإجارة: علم العاقدين بالمدة - كسكنى الدار سنة، أو بمحل العمل، كركوب الدابة إلى مكة، وخياطة الثوب وعلمهما بالأجرة. وأن لا يُشترط فيها عقد كقوله له: أجَّرتك داري سنة على أن تبيعني كذا. وأن يتصل الشروع في استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين، فلو أجَّره دارًا للسنة القابلة لم يصح إلا في إجارة مدة على مدة إجارة سابقة قبل انقضائها لمالك منفعتها. ولا يصح إكراء الدار بعمارتها، ولا استئجار الطحَّانِ بالنخالة، أو ببعض دقيق. ويد المكتري على المنافع والأعيان: يد أمانة، فلا يضمنها إلا بعدوان. اهـ.
1 / 148