Masail Manthura

al-Nawawi d. 676 AH
139

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Publisher

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Edition Number

السَادسَة

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

Fatwas
ولو ادعى هذا الوارثُ أن الميت ردها على المالك، أو هلكت في يد الميت بلا تفريط، أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد. فالقول: قوله بيمينه على الأصح. فى الوديعة الموصوفة ٣ - مسألة: رجل ادعى على رجل، أن أخاه الميتَ، أودعه وديعةً موصوفة، وأنه وارثهُ لا وارثَ له سواه، وصدقه المودَع على ذلك، فطلبها الوارث، فقال له المودَع: أمرني المودَع بدفعها إِلى فلان، فصدقه الوارث على ذلك وقال: إِنما أمرك بالتسليم إِلى فلان ليشتري له بها شيئًا بطريق الوكالة، أو قال: لتكون وديعةً في يده، فهل القول قول الوارث أم لا؟. الجواب: القول: قول الوارث، ويجب تسليمُها إِليه، ولا يجوز تسليمها إِلى غيره والحالة هذه. ولو قال الوارث: لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إِلى فلان، لم تكن ملكًا لفلان؛ بل يجب تسليمها إِلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في مِلْك الميت وسلطته، فتنتقل إِلى وراثه، والله أعلم (١). * * *

(١) أحكام تتعلق بهذا الباب: الوديعة أمانة يستحب قبولُها لمن قام بالأمانة فيها. وهي اسم لعين يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. ولا خفاءَ أن الحاجة بل الضرورةَ داعية إلى الإيداع. ثم مَنْ عُرض عليه شيءٌ ليستودعه نُظِرَ، إن كان أمينًا قادرًا على حفظها، ووثق من نفسه بذلك، استُحِبَّ له أن يستودع، لقوله ﵊: "وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيهِ". أقول: لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودَع، وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات نعم؛ إن تعدى فيها أو قصر ضمن. =

1 / 141