124

Fatāwā al-Imām al-Nawawī al-musammā: biʾl-masāʾil al-manthūra

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Publisher

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Edition

السَادسَة

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

Fatāwā
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ضمنية، وإلا حرم الأخذ والإعطاء، لأن المعروف كالمشروط. اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته ٤/ ٢٤٢:
كل قرض جر نفعًا فهو حرام، أي إذا كان مشروطًا، وإن لم يكن مشروطًا في القرض لا بأس به، ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا فلا. أقول: ففيه فرق بين المذهبين فانتبه. كتبه محمد.

1 / 126