Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
(١) نقده الدراهم ونقد له الدراهم: أي أعطاه إياها فانتقدها أي قبضها، ونقد الدراهم وانتقدها أخرج منها الزيف. وبابهما نصر. اهـ. مختار. (٢) قال ابن عابدين ٤/ ١٤٥ في حاشيته: (كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون). قُيِّدَ به لأن الصبي العاقل إذا باع، أو اشترى، انعقد بيعه وشراؤه، موقوفًا على إجازة وليه إن كان لنفسه، ونافذًا بلا عهدة عليه، إن كان لغيره بطريق الولاية. وهذا إذا باع الصبي العاقل مالَه، أو اشترى بدون غبنٍ فاحشٍ، وإلا لم يتوقف؛ لأنه حينئذٍ لا يصح من وليه عليه، فلا يصح منه بالأولى. اهـ. باختصار. وقالت الشافعية: فلا يصح عقد صبي، ومجنون، ومن حُجر عليه بسفه. ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج، واطردت فيه العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضررة إلى ذلك ... فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرًا مع العرف .. مع أن المعتبر في ذلك التراضي. وقد كانت المغيبَات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لشراء الحوائج فلا يُنكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف. أقول: هذا في الأمور التافهة: كخبز ولحم وأدم وغير ذلك، أما في الأمور التي لها قيمة وثمن لا بدَّ لها من عقد صحيح مع رشد وبلوغ في البائع والمشتري. اهـ.
1 / 110