Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
(١) وقد روى البخاري في صحيحه: "إِن اللهَ تَعالى لَمْ يَجْعلْ شِفَاءَكُمْ فيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ". وفي رواية: "لِكُلِّ دَاءٍ دوَاءٌ فَتَداوَوْا ولا تَتَداووا بِحَرام" والخمر: لا يدفع العطش؛ بل يزيده؛ نعم له أن يتجرع شيئًا قليلًا إذا غصَّ في الطعام وخاف على نفسه ولم يجد غيره. اهـ. ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. مع أن نص القرآن على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والموقوذة، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع كل هذا في غير حالة الضرورة. وأما المضطر: فيباح له الأكل لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. سورة البقرة: الآية ١٧٣. ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك. وحد الاضطرار: بأن يخاف على نفسه من أثر الجوع عن المشي، وعن الركوب، أو ينقطع عن الرفقة، أو يضيع، ونحو ذلك. فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل، فماذا يأكل؟ فلا يجوز له أن يشبع بل يأخذ ما يسد به الرمق، إلا إذا كان بعيدًا عن العمران فله أن يتضلع بقدر ما يوصله إليها. =
1 / 103