271

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

1318 -

سمعت أحمد، قال» إذا علم الرجل كيل الطعام، من الناس من يكره أن يبيعه حتى يعلمه ما يعلم هو «.

1319 -

سمعت أحمد، سئل، قال» كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن، فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه ".

باب: بيعتين في بيعة

1320 -

سمعت أحمد، " قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بكذا وبنقد كذا، فقيل لأحمد، وأنا أسمع: فقال: أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال: هذا لا بأس به «.

1321 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع المتاع، ثم يقول: الدينار بكذا وكذا؟ قال أحمد: هذا بيعتان في بيع، وربما قال: بيعتان في بيعة ".

باب: بيع البراءة

1322 -

سمعت أحمد، " سئل عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟ قال: يريه العيب، قيل لأحمد: فباعه؟ قال: يرد عليه، حتى يقول: به كذا وكذا، قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة، فقال له عثمان: احلف

Unknown page