Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
«.
قلت له» أتيت صيرفيا بدينار، فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى، فأخذه علي أن أبينه له؟ قال : لا، ليس عليك ".
سمعت أحمد، سئل عن رجل اشترى دارا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟ قال: ما أحوج هذا إلى أدب، أو قال: ضرب، قيل: فما نصنع؟ قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق الله ولا تفعل مثل هذا ".
سمعت أحمد، يقول: «نحن نذهب إلى أن الشفعة لا تكون إلا لشريك» .
قلت لأحمد " إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات، قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه لأنه لا يدرى على أي شيء سكت «.
سمعت أحمد، سئل» للذمي شفعة؟ قال: لا ".
سمعت أحمد، قال " كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، يعني: مثل الدور المشتركة
Unknown page