226

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قلت: أحمد " رجل يزوج ابنه، أعني: وهو صغير، ثم مات أحدهما؟ قال: يتوارثان «.

سمعت أحمد،» سئل عن يتيمة زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما، يتوارثان؟ قال: فيه اختلاف، قال قتادة: لا يتوارثان «.

سمعت أحمد،» سئل عن المجوسي تسلم أخته يحال بينهما؟ قال: إذا خافوا عليه أن يأتيها نعم «.

وسمعت أحمد،» سئل عن المجوسي يسافر بقريبته أو يزوجها؟ قال: ليس هو لها بولي «.

وسمعت أحمد،» سئل عن المكاتب يتزوج بغير إذن سيده قال: لا «.

سمعت أحمد،» سئل عن عبد مأذون له في التجارة يتزوج بغير إذن سيده؟ قال: لا «.

سمعت أحمد،» سئل عن العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فبلغ مولاه فسكت، أتراه جائزا؟ قال: لا، وإن قال: قد أجزت، حتى يستأنفا نكاحا جديدا، وقال: قال ابن عمر: وهو الزنا، ويضرب فيه «وسمعت أحمد،» سئل عن رجل تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان، ومن رايه إذا حملها إلى خراسان أن يخلي سبيلها، هي هاهنا ضائعة؟ قال: لا، هذا شبيه بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت «.

سمعت أحمد،» سئل عن أولياء زوجوا جارية على أقل من

Page 230