225

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قلت لأحمد: لو كان لا يجوز كان يجعلها والأيم سواء؟ قال: لا، من أين هي سواء؟ ولكن الثيب تعرب عن نفسها وتختار لنفسها ولا يكون عقد النكاح إلا بولي، والبكر تستأمر ليكون أطيب لنفسها، أو كلام يشبه هذا 140 سمعت أحمد، " سئل عن ابن العم وهو الولي: أيزوجها من نفسه؟ قال: لا، ولكن يأمر رجلا فيزوجها منه، واحتج بحديث المغيرة بن شعبة " , قال أبو داود: حديث عبد الملك بن عمير: «أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة، كان أولى بها منه» " سئل أحمد عن رجل يريد أن يتزوج بمولاة له؟ قال: يأمر رجلا فيزوجها منه «.

قلت لأحمد» للابن خيار إذا زوجه أبوه، أعني: وهو صغير؟ قال: لا «.

سمعت أحمد،» سئل عن اليتيمة تزوج؟ قال: لا يزوجها إلا أبوها، أو تبلغ تسع سنين ".

قيل لأحمد، وأنا أسمع: فتزوج وقد بلغت تسع سنين؟ قال: نعم، وتستأمر إذا أذنت.

Page 229