224

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قلت لأحمد: كيف يقول؟ قال: يقول: جعلت عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، فهو جائز هو كلام موصول إلا أن يكون يعتقها، ثم يريد أن يتزوجها، فذلك إليها.

سمعت أحمد، " سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد إليه نصف قيمتها ".

قيل لأحمد: فليس عندها؟ قال: يكون دينا عليها.

سمعت أحمد، وسئل " كم أدنى ما يكون في النكاح؟ قال: الخاطب والذي يزوج والشاهدان " سمعت أحمد، يقول: «لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان» .

سمعت أحمد، قال «أختار القاضي هو أحب إلي من الأمير في ذلك» .

قلت لأحمد: حديث ابن عباس «الأيم أحق بنفسها من وليها» ؟ قال: كما «أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ابنة خذام» ، قلت: فالبكر لا يزوجها حتى يستأذنها؟ قال: لا , قلت: فإن زوجها؟ فجعل يجبن أن يقول فيها شيئا ,

Page 228