174

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد، قال «إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه» .

سمعت أحمد " سئل عن رجل وقع بأهله بعدما يفيض، يعني: بعدما رمى الجمرة؟ قال: يعتمر، وعليه دم، قلت: شاة؟ قال: نعم «.

» سئل أحمد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟ قال: عليه الفدية، قيل لأحمد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟ قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرة أخرى، وعليه دم ".

باب: المعتمر يخاف فوت الحج

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أهل بعمرة، فخاف أن يفوته الحج وإن دخل بعمرة؟ قال: يضم إلى عمرته حجة، وهو فإن عليه الهدي، قيل لأحمد: وليس عليه قضاء عمرته؟ قال: لا ".

قيل: " عائشة حين أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم؟ قال: كأنه لم يكن عليها ".

Page 178