173

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

وفي الحمامة شاة» ؟ قال: يتبع ما جاء قد حكم وفرغ منه.

سمعت أحمد، " سئل عن محرم قتل ظبيا؟ قال: عليه شاة «.

سمعت أحمد،» سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟ قال: لا، كل شيء أصله صيد، يعني: لا يذبح المحرم ما أصله صيد ".

سمعت أحمد، سئل عن محرم ألقى جرادة في النار؟ فقال: قال عمر: «تمرة خير من جرادة»

باب: المحرم يلاعب أهله أو يصيبها

سمعت أحمد، " سئل عن رجل وقع بأهله قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر، وعليه دم، قلت: شاة؟ قال: نعم «.

سمعت أحمد،» سئل عمن نظر فأمنى، وهو محرم؟ قال: إذا لم يكن نظر يردد، أي: يردد النظر، قيل لأحمد: فعليه دم؟ قال: أدناه دم ".

وسمعته غير مرة، سئل عمن قبل وهو محرم، فأمنى؟ قال مرة: أجبن عنه، وقال مرة: ما أشده، يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.

Page 177