146

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ما دعا به من دعاء أجزأه، ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت، فيكون آخر عهده الطواف بالبيت "

باب: من يجب عليه الحج

سمعت أحمد، " يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك، قال: يحج، يعني: حجة أخرى «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل رأس ماله عشرون دينارا وله عيال، أعليه حج؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه حج، إذا حج ضيع عياله، يعني: من بغداد «.

سمعت أحمد،» سئل عن امرأة ماتت وخلفت، فذكر نحوا من ألف ومائتين من دراهم وحلي، وأوصت بحج؟ قال أحمد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها، فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحمد: فالرجل؟ قال: إذا وجد زادا وراحلة، قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟ قال: يحج، إلا أن يخشى العنت على نفسه «.

قلت لأحمد» المجنون عليه حج إذا مات؟ قال: لا، إلا أن يفيق «.

قلت لأحمد» امرأة موسرة، لم يكن لها محرم، هل وجب عليها

Page 150