147

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

الحج؟ قال: لا، قلت لأحمد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم، أعني: إن لم يخرج معها؟ قال: قد يكون أن يكون ضعيفا أو مشتغلا، كأنه لم ير عليه شيئا إن لم يحج بها ".

باب: ما يلبس المحرم

حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن ، وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص " , حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد الله، عن نافع أن ابن عمر كان يكره ذلك حدثنا أحمد، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن إبراهيم، وحجاج، وعبد الملك، عن عطاء «أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يلبس المحرم القباء، ما لم يدخل فيه الطيلسان، ما لم يزره عليه» .

حدثنا أحمد، قال: ثنا روح، قال: ثنا أشعث، عن الحسن «أنه كان لا يرى بأسا أن يتوشح الحرام بالثوب، ويكره أن يعقده» .

717 -

حدثنا أحمد، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس، قال: «رأيت ابن عمر يطوف بالبيت، وعليه عمامة قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا»

حدثنا أحمد، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال إبراهيم بن نافع،

Unknown page