فإن غلبه ونزل منه شيء في القبر حفر في القبر حفيرة ويطم الماء النجس فيها، فإن تعذرت الآنية أو ما يتلقى به الماء النجس جاز شيله من القبر ثم يغسله، وكذا لو أدى قرض الكفن إلى هتك عورته غسله أيضا، وقيل: يغسل مطلقا.
فائدة:
الخاتمة والتتمة بمعنى واحد، وهما استدراك ما ترك فيما قبلهما لعدم انتظام الباب له.
والفائدة: حكم زائد على ما تضمنه الكلام السابق مع قصور مضمونه عنه.
والقطب: لغة مدار الشيء ومنه قطب الرحى، وفي الاصطلاح: ما يدور عليه مسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف كالمقصد والباب، وكذا الفصل، وقيل: إن الفصل هو المائز بين أفراد المسائل المتحدة صنفا المختلفة شخصا، والمطلب كالفصل على العول الأخير، مثاله مطلب الاحتياط فإنه صنف لأصناف استدراك الخلل الواقع في الصلاة ومسائله متعددة.
مسألة (19): قال في التحرير: المستحاضة تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم،
معناه: إذا اغتسلت في وقت الطهر فقد قدمت المتأخر، وإن أخرت الغسل إلى وقت العصر فقد أخرت المتقدم.
وقيل: معناه تؤخر المتقدم الراجح فعلها في أول الوقت، وتقدم المتأخر كالعشاء مثلا الراجح محلها بعد ذهاب الشفق حتى يحصل الجمع بينهما.
مسألة (20):
المرأة إذا نشزت يجب على زوجها لعنها.
مسألة (21):
قال: حكم القلب حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه.
Page 6