35

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genres

من المصلي أو من مطلق الناس؟

الجواب: بل ممن صلى، وإذا كانت الصلاة تنافي تعجيل الميت كره من المصلي الثاني وإلا فلا، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب، وقيل: ينوي الندب لجواز تركها.

مسألة (204):

لو نذر الطهارة إلى أيها ينصرف؟

الجواب: ينصرف إلى الوضوء أو الغسل لا التيمم إلا مع تعذر الماء.

مسألة (205):

هل يجوز أن يوكل في تطهير ثيابه لرجل فاسق أو امرأة فاسقة؟

الجواب: إذا أفاده قوله غلبة الظن قبل، ويكفي أثر الغسل من غير سؤال، وإلا اشترط السؤال.

مسألة (206):

الأرض التي تطهر باطن الخف والقدم ما حده؟

الجواب: قدره بعضهم بخمسة عشر خطوة، والصحيح زوال العين سواء كانت رطبة أو يابسة، حجرا أولا.

مسألة (207):

الولوغ في الإناء إذا غسل بالتراب مرة، فهل غسله ثانيا في الكر أو الجاري كافيا، أو لا بد من الثلاث؟ قال: بل يكفي.

مسألة (208):

هل يجوز التكفين بالجلد أم لا؟ وكذا الصوف؟

الجواب: أما الصوف من المأكول فيجوز قطعا، وكذا يجوز في الشعر والوبر، وأما في الجلد فالمنع أحوط لأنه لا يسمى ثوبا عرفا ولأنه ينزع عن الشهيد فلا يجوز.

Page 35