كتاب إحياء الموات
وفيه مسائل:
مسألة (1):
ما ينبت في الأملاك من الأشجار المباحة إذا هذبها صار أولى بها وله أخذها ممن استولى عليها.
مسألة (2):
إذا كان البئر من عمل الجاهلية واستولى عليه قوم ثم ماتوا، وقد كان يمسك ماء يسيرا بحيث لا ينتفع بمائه وأحياه إنسان بعد ذلك هل يملكه أم لا؟ قال: إذا استولى عليه مسلم وأخرج ترابه ملكه وورث عنه ولو رجع إلى الطم.
مسألة (3):
لو سكن النحل المباح في أرض مباحة فأحاط إنسان عليها بحجارة وشبهها، أو كانت في شقيف وترك عليها طين، هل يملكها بهذا أو يكون أولى بها؟ قال: لا يملكها بذلك، وأما الأولوية فإن أفاد علمه صلاحا لها أو إعدادا لملكها ثبتت الأولوية وإلا فلا.
Page 327